مرسوم تنفيذي رقم 12-104
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-104 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة 3
ت تم م أح كام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 9 مكرر : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير الوصي، ويكلف بما يأتي :
- التنسيق بين المصالح التقنية للمعهد،
- متابعة البرامج والأعمال التي يقوم بها المعهد لحلّ مشاكل الصحة النباتية،
- القيام بكل عمل أو مهمة يسندها إليه المدير العام".