مرسوم تنفيذي رقم 12-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"
المادة 2
يتم فتح حساب القرض رقم 612-304 في كتابات المحاسب الرئيسي، المحاسب المكلف بتسيير هذا الحساب.
يكون وزير المالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.