مرسوم تنفيذي رقم 12-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2011، يه دف ه ذا الم رس وم إلى ت ح ديد ك ي فيات تسي ير ح س اب الق رض رقم 612-304 ال ذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن".