مرسوم تنفيذي رقم 12-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيي رحس اب التخصيص الخ اص رقم 100-302 الذي عن وانه "الصن دوق الوطني للطرقات"
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة