مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
تستقبل مدارس الأط فال المعوقين بصريا الأطفال والمراهقين المصابين بعمى كلي أو جزئي، يمنعهم من ارتياد مؤسسة دراسية عادية، بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.