مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 38
تمسك محاسبة الم ؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.