مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 35
تدون آراء واقتراحات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة.
يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا يقّيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة المذكورة.