مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 34
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.