الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 29
ي ضم الم جلس ال نفسي البيداغوجي، ما يأتي:
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- نفساني تربوي،
- نفساني عيادي،
- نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- أستاذ تعليم متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- معلم تعليم متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- طبيب،
- مربيين (2) متخصصين للمؤسسة ينتخبهما نظراؤهما،
- مساعد(ة) اجتماعي(ة)،
- مساعد الحياة اليومية للمؤسسة، ينتخبه نظراؤه،
- ممرض(ة).
يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.