الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 24
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 25 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل. 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م