الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 21
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، 29 يناير سنة 2012 م
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع تهيئة وتوسيع المؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.