مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 20
يعين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.