مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين موضوع أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات".
مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين هي:
- مدارس الأطفال المعوقين بصريا،
- مدارس الأطفال المعوقين سمعيا،
- المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا،
- المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا.