الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
تستقبل مدارس الأطفال المعوقين سمعيا الأطفال والمراهقين المصابين بصمم عميق أو متوسط بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.
المادّ ة 11 : تكلف المدارس المذكورة في المادت ين 9 و 10 أعلاه فيماي خص الأط ف ال والمراهقين المعوقين، لا سيما بما يأتي : 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م
- ضمان التعليم التحضيري والتعليم المتخصص باستعمال المناهج والتقنيات الملائمة،
- ضمان اليقظة وتنمية الوسائل الحسية والنفسية الحركية لتعويض الإعاقة البصرية،
- ضمان المتابعة النفسية والطبية للحالة البصرية وتبعاتها على تنمية الطفل والمراهق،
- ضمان دعم ومرافقة الأطفال والمراهقين في وضع دراسي صعب بتنظيم دروس فردية للاستدراك وللدعم المدرسي،
- إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة، وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
- تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
- تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
- ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
- المساهمة في إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين حسيا في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
- ضمان التكفل الفردي والتربية السمعية وإعادة التربية اللغوية والقراءة الشفوية وتعلم الكلام، وكذا لغة الإشارة.