مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
المادة 6
يتم تبادل زيارات الوفود ال شبابية والرياضية وفقا للشروط الماليّة الآتية :
1 - يتحمل الط رف ال زائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا.
2 - يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والإع اشة والمواصلات الداخلية والرع اية الطب ية في الحالات الطارئة.
3 - يتم تبادل زيارات الفرق الرياضية وفقا للشروط الماليّة التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات والأندية المعنية مع مراعاة النظم الماليّة والإدارية المعنية في كلا البلدين.