مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي الطبي التربوي
المادة 25
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.