مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي الطبي التربوي
المادة 20
يضم المجلس النفسي الطبي التربوي، الأعضاء الآتين :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- نفساني عيادي،
- طبيب،
- مساعدة حاضنة أو مساعدة أمومة للمؤسسة ينتخبها نظراؤها،
- مربي متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- مساعد(ة) اجتماعي(ة)،
- مساعد في الحياة اليومية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممرض(ة).
يمكن المجلس النفسي الطبي التربوي استدعاء كل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.