الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي الطبي التربوي
المادة 19
يكلف المجلس النفسي الطبي التربوي بدراسة وإبداء رأيه في المسائل المرتبطة بالنشاطات البيداغوجية وببرامج التكفل بالطفولة المسعفة.
ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
- القيام بنشاطات الملاحظة والتوجيه وضمان متابعتها،
- إع داد واقتراح برامج النشاطات التربوية والثقافية والترفيهية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير التي تسمح بتلبية حاجيات الأطفال والمراهقين المسعفين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي والتربوي،
- تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.