مرسوم تنفيذي رقم 11-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة 9
تتطور مبالغ المعاشات المخصصة بعنوان أحكام هذا المرسوم وفق نفس الشروط التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها القضاة أصحاب الرتب أو الوظائف المماثلة الذين هم في حالة قيام بالخدمة. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م المادّ ة 10 : يمنع كل جمع بين معاش تقاعد ممنوح بعنوان هذا المرسوم ومعاش تقاعد بعنوان نظام آخر.