مرسوم تنفيذي رقم 11-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة 8
يدفع الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية في الدولة معاش تقاعد القضاة، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم، عند حلول أجله عند نهاية كل شهر.