المادة 5
يكون مبلغ معاش التقاعد المدفوع للقضاة مساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام.
تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني.
المادّ ة 6 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية :
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة %100 من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى،
2 - إذا ترك المتوفى، زي ادة على الزوج، ذا حق آخر (ولدا أو أصلا)، يحدد مب لغ كل م عاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للزوج،
- 30 % لذي الحق الآخر، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق (الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 60 % للزوج،
- يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي نسبة %40 الباقية،
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد كل معاش التحويل كما يأتي :
- 70 % للولد أو الأولاد (يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
- 30 % للأصل أو الأصول (يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
- وإذا ترك المتوفى أولادا فقط (اثنين أو أكثر) ترفع نسبة 70 % إلى 100 %،
- وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 .% وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، ولا سيما منها القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.