مرسوم تنفيذي رقم 11-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة 4
ينتسب قضاة مجلس المحاسبة للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية في الدولة.