المادة 2
يستفيد من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة، قضاة مجلس المحاسبة الذين مارسوا إلى غاية بلوغ ستين (60) سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها خمس وعشرون (25) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة.
غير أنه يمكن المرأة القاضي أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب منها ابتداء من بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة.
المادّ ة 3 : دون الإخلال بشرط السن المذكور في الم ادة 2 أعلاه يم كن قض اة مج لس المح اس ب ة ال ذين تم توظيفهم وفقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والم ذكور أعلاه، الاستفادة من أحكام هذا المرسوم متى أثبتوا أنهم مارسوا مدة خمس وعشرين
(25) سنة من الخدمة الفعلية في هياكل الدولة منها عشر (10) سنوات بصفة قاض بمجلس المحاسبة والمعين في إح دى المجموعات الم نصوص عليها في المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 96-30 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.