مرسوم تنفيذي رقم 11-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 55 من الأمر رقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة.