مرسوم تنفيذي رقم 11-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة 13
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.