مرسوم تنفيذي رقم 11-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة 11
يستفيد من أحكام هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي القضاة المستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المحالون على التقاعد قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 12 : تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المح ددة بموجب هذا المرسوم وأحيل وا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.