المادة 8
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بثلاث مواد 24 مكرر و 24 مكرر 1 و 24 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرر : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة من الاستفادة من التعويض التكميلي المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه".
"المادة 24 مكرر 1 : يمكن قاضي مجلس المحاسبة الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا كان ذلك أفضل له. ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب على أساس مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها".
"المادة 24 مكرر 2 : يرتب قاضي مجلس المحاسبة ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب".