المادة 7
تعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يتقاضى قاضي مجلس المحاسبة المنتدب لممارسة وظيفة وفقا للشروط المحددة في المادة 76 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كافة العناصر المرتبطة بالمرتب الخاص بالوظيفة الممارسة طوال فترة انتدابه.
وفي هذه الحالة، يحسب التعويض المذكور في المادة 20 أعلاه، على أساس الرقم الاستدلالي الأساسي للمجموعة المقابلة للوظيفة التي تم انتدابه فيها إذا كان الرقم الاستدلالي الأساسي أعلى من الرقم الذي يحوزه المعني بالأمر".