المادة 6
تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ين اير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : زيادة على ذلك، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والوظيفة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
لا يمنح هذا التعويض إلا لقضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف.
كما يستفيد من ه ذا التعويض، قض اة مجلس المحاسبة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه".