المادة 5
تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
"المادة 20 : زيادة على المرتب المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة تعويضا شهريا عن التمثيل يتم حسابه على أساس المرتب وفق النسب الآتية :
- 25 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،
- 20 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
- 15 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية،
- 10 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية".