مرسوم تنفيذي رقم 11-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 8
توضح ك ي في ات تط بيق أح ك ام ه ذا المرسوم، عن د الحاجة، بموجب تعليمة مشترك ة بين وزير المالية والسل طة المكلفة بالوظيفة العمومية.