مرسوم تنفيذي رقم 11-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 6
يصرف تعويض الصندوق شهريا، لفائدة مستخدمي أمانات الضبط المكلفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- أمين قسم الضبط الرئيسي الأول : 5500 دج،
- أمين قسم ضبط رئيسي : 5000 دج، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
- أمين قسم ضبط : 4200 دج،
- أمين ضبط رئيسي : 3600 دج،
- أمين ضبط : 2800 دج،
- معاون أمين ضبط : 2000 دج،
- عون أمانة الضبط : 1500 دج.