مرسوم تنفيذي رقم 11-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 5
يصرف تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي شهريا وتحدد نسبته ب 40 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.