مرسوم تنفيذي رقم 11-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 2
يستفيد مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية من التعويضات والعلاوة الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام القضائي،
- تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي،
- تعويض الصندوق.