مرسوم تنفيذي رقم 11-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 11
ين شر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسميّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م مراسيم