مرسوم تنفيذي رقم 11-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-77 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يعدل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفم بر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988، المعدل والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل وتحدد حدود ومساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة: مفرغ الغرب ببلديتي بن مهيدي والشط، ولاية الطارف، طبقا للملحق بهذا المرسوم والمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم.