الفصل الثاني — التشاور والتحكيم المتعلق بمخطط تهيئة المدن الجديدة
المادة 8
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ولاة الولايات التي توجد فيها المدن الجديدة المعنية،
- المديرين العامين لهيئات المدن الجديدة،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثليهم،
- م م ثلي ال ه ي ئات المكلفة على المستوى المحلي بما يأتي : * توزيع الطاقة، * توزيع المياه وتطهيرها، * النقل، * الاتصالات السلكية واللاسلكية، * المحافظة العقارية، * مديرية أملاك الدولة،
- ممثل عن كل قطاع وزاري و/أو هيئة يمكن أن تكون معنية بأشغال اللجنة.
ويمكن أن تستعين اللجنة، زيادة على ذلك، بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
المادّ ة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.