مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-216
مرسوم تنفيذي رقم 16-216 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
-
مرسوم رقم 16-150
مرسوم تنفي ذي رقم 16-150 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم رقم 16-149
مرسوم تنفي ذي رقم 16-149 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم رقم 16-148
مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد اللّه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-68
مرسوم تنفيذي رقم 14-68 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.