الفصل الأول — شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده
المادة 3
ي حدد م خ طط ت ه يئة المدينة الجديدة، ما يأتي :
- حدود محيط التعمير والتهيئة ومحيط حماية المدينة الجديدة،
- المخطط العام للمدينة وشروط البناء والكثافة العامة،
- العراقيل والمرتفقات وتدابير الوقاية من الأخطار الكبرى،
- التخصيص العام للأراضي وذلك بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعنية،
- نظام تعمير الأحياء،
- تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرامج السكن والخدمات والنشاطات،
- مخطط الشبكات الأولية والثانوية وجلب الماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- الأشغال ذات المنفعة العامة،
- نظام النقل،
- نظام تسيير النفايات،
- برنامج العمل العقاري،
- برنامج التجهيزات الجماعية والأشغال العمومية حسب كل قطاع،
- المواصفات المطبقة على محيط الحماية.
المادّ ة 4 : يخضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة، زيادة على دراسته من قبل الجماعات الإقليمية المعنية التي تبدي رأيها عن طريق المداولة، إلى رأي المجالس التنفيذية الولائية.