مرسوم تنفيذي رقم 11-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده وكذا إجراءات مساهمة الجماعات الإقليمية المعنية وإجراءات التشاور والتحكيم المرتبطة بهذا ا لمخطط.