مرسوم تنفيذي رقم 11-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
الفصل الثاني — التشاور والتحكيم المتعلق بمخطط تهيئة المدن الجديدة
المادة 13
في حالة عدم الاتفاق حول عنصر من العناصر التي ناقشتها اللجنة، تنظم جلسات تحكيم يقوم من خلالها صاحب المبادرة بمخطط تهيئة المدينة الجديدة بشرح الأسباب التي أدت إلى الاختيار الذي تم.