الفصل الثاني — التشاور والتحكيم المتعلق بمخطط تهيئة المدن الجديدة
المادة 13
في حالة عدم الاتفاق حول عنصر من العناصر التي ناقشتها اللجنة، تنظم جلسات تحكيم يقوم من خلالها صاحب المبادرة بمخطط تهيئة المدينة الجديدة بشرح الأسباب التي أدت إلى الاختيار الذي تم.
المادّ ة 14 : في حالة استمرار عدم الاتفاق، يكون سبب عدم الاتفاق موضوع محضر موقع تدوّن فيه كل المواقف ويرفق بالملف المرسل للمصادقة على ا لمخطط.
الفصل الثالث اعتماد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المادّ ة 15 : يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.