المادة 9
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحول لمديريات البرمجة ومتابعة الميزانية في الولاية مجموع الوسائل التي كانت سابقا بحوزة مديريات التخطيط والتهيئة العمرانية للولايات.
المادّ ة 10 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، باستثناء المواد 6 و 7 و 9 و 10 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية وعملها.