مرسوم تنفيذي رقم 11-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تعتبر وظيفتا مدير جهوي للميزانية ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية ف ي الولاي ة وظيفتين ساميتين للدولة.
يتم التعيين فيهما بموجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى المهام فيهما حسب الأشكال نفسها.
ويكون الراتب المرتبط بهاتين الوظيفتين هو الراتب المرتبط على التوالي بتصنيف مدير في الإدارة المركزية بالنسبة لوظيفة مدير جهوي للميزانية، ومسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية بالنسبة لوظيفة مدير البرمجة ومتابعة الميزانية.