المادة 6
تكلف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية تح ت وصاية المدي ر الج هوي للميزانية بما يأتي : )1 في مجال الميزانية :
- اقتراح تسجيل البرامج والمشاريع المحلية الممولة من طرف ميزانية الدولة، على الإدارة المركزية للميزانية طبقا لما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والمشاركة في الأشغال التحضيرية لهذه البرامج في حدود ما تسمح به الميزانية،
- حوصلة تقديرات الميزانية الضرورية لإنجاز البرامج المحلية الممولة من ميزانية الدولة، وتبليغها للإدارة المركزية للميزانية،
- متابعة إنجاز المشاريع غير الممركزة، بالاتصال مع الآمرين بالصرف المعنيين، طبقا لمواعيد الإنجاز والاستلام لهذه المشاريع مع تقديم التقارير اللازمة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما استوجبت الضرورة ذلك، وتحليل آثارها على الميزانية،
- إنشاء بنك معطيات يتضمن أهم المعايير التقييمية للحالة الاجتماعية والاقتصادية وكذا المالية للقطاعات والجماعات المحلية وهذا في إطار مخطط رئيسي للمعلوماتية تضبطه المديرية العامة للميزانية تطبيقا لإصلاحات الميزانية. )2 في مجال التسيير :
- تحضير وتنفيذ ميزانية المديرية وضمان متابعتها وتقييمها إضافة إلى تسيير المستخدمين والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دعم كل مهمة تفتيش وتقييم المصالح الخارجية للميزانية في إطار البرنامج الذي تحدده المديرية العامة للميزانية،
- ضمان حفظ أرشيف المديرية والسهر على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا صيانتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.
المادّ ة 7 : تنظم مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية في أربع (4) مصالح ومكتب تابع مباشرة للمدير، على النحو الآتي :
- مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي،
- مصلحة تنمية البرامج المحلية،
- مصلحة تنمية المنشآت والضبط،
- مصلحة تلخيص الميزانية،
- مكتب الوسائل والتكوين.
يحدد قرار مش ترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلط ة المكل فة بالوظيفة العمومية تنظيم وسير المصالح في مكاتب على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مصلحة.