المادة 5
تنظم المديريات الجهوية للميزانية في ثلاث (3) مديريات فرعية ومكتبين (2) تابعين مباشرة للمدير الجهوي للميزانية، كما يأتي :
- المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولاية والبلديات، 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية،
- المديرية الفرعية للمتابعة الميزانيتية للمشاريع والبرامج المحلية،
- مكتب الوسائل والتكوين،
- مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات.
يح دد قرار مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلف ة بالوظيفة العمومية تنظيم المديريات ال فرعية في مك اتب وسيرها على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مديرية فرعية .