مرسوم تنفيذي رقم 11-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يحدد عدد المديريات الجهوية للميزانية بسبع (7) مديريات.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية وكذا عدد المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية للولايات التابعة لها بعنوان اختصاصاتها الإقليمية.