مرسوم تنفيذي رقم 11-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية في وزارة المالية وتنظيمها وسيرها.