مرسوم تنفيذي رقم 11-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-74 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفي ات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب
المادة 5
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي تعيين مراكز الامتحان وكذا الكيفيات العملية للامتحان وتشكيلة لجان المداولات.