مرسوم تنفيذي رقم 11-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-74 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفي ات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب
المادة 3
ترسل طلبات الترشح لإجراء امتحان الخبير المحاسب إلى المجلس الوطني للمحاسبة.
يقوم المجلس الوطني للمحاسبة بإعداد وإرسال القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لإجراء امتحان الخبرة المحاسبية إلى وزارة التعل يم العالي والبحث العلمي.